النوع الثالث : الوديعة لأَجَل :
تعريفها : هي عبارة عن المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لأجل معين ولا يستحق لهم سحبها إلا بعد مُضي فترة محددة يتفق عليها العميل مع المصرف .
مثالها : أن يضع مائة ألف ريال في هذا المصرف بحيث إنه لا يتمكن من سحبه إلا بعد مضي شهر أو شهرين .
مقابل هذا : تقوم المصارف بدفع فوائد ربوية لهذا العميل ، وتكثر الفائدة كلما كَثُرَ الأجل وتقل كلما قلَّ الأجل .
حكمها : لا إشكال أن الإيداع بهذا الغرض محرم ولا يجوز ، وهذا هو قول جماهير المتأخرين .
محرم الدخول في عقد الربا لأن الربا محرم بالإجماع ، وأيضاً يحرم أخذ هذه الفوائد .
التعليل : لأن هذه من القروض التي جرَّت منفعة ، وتقدَّم عن الصحابة أن كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا ، فكون العميل يضع دراهمه في هذا المصرف ؛ هذا إقراض للمصرف بشرط أن يقوم المصرف بإعطائه هذه الفائدة .
شبه بعض المتأخرين في هذه المسألة والرد عليها :
ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا بأس من أخذ الفوائد الربوية ، وذكروا لذلك شُبَه ؛ أهمها شُبهتان :
الشبهة الأولى : قالوا : إن الربا المحرم في القرض إنما هو في القروض الاستهلاكية دون القروض الاستثمارية ، وهذه القروض الآن قروض استثمارية فلا يكون الربا داخلاً فيها .