النوع الثاني : الودائع الائتمانية :
تعريفها : عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف ؛ يضع فيه المصرف مبلغاً من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة ؛ وقد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكماً ، ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ .
والغالب في المصارف أنها لا تضع هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائد .
حكمها : محرمة ولا تجوز .
التعليل : 1- لأنها إقراض من المصرف للعميل ؛ يأخذ المصرف فوائد على هذا الإقراض ، وتقدم في مسألة جمعية الموظفين ذكر الوارد عن الصحابة أن المنافع التي يستفيدها المقرض من وراء قرضه أنها من الربا ، وذكرنا ضوابط ذلك .
2- لأن القرض يُراد به الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عزَّ وجل ، فكون المقرض يشترط فيه منفعة فقد أخرجه عن موضوعه .
فهذا محرم ولا يجوز حتى ولو قال العميل : أنا أعرف من نفسي التسديد ، فمثلاً : لو اشترط المصرف على العميل فقال له : إنك إذا لم تسدد في وقت كذا وكذا عليك فائدة ، فيقول : أعرف أنني سأسدد في وقت كذا وكذا وأنه سيأتيني المرتب ، فنقول : أصلاً الدخول في هذا العقد محرم حتى ولو يعرف الإنسان أنه سيسدد ؛ فكونك توقع على عقد محرم أصلاً لا يجوز ، فالدخول في العقود المحرمة هذا باطل ومحرم ولا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل .