-->

Pages

Friday, August 29, 2008

أن يبرم عقد إجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقسام معلوم

القسم الثاني : أن يبرم عقد إجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقسام معلومة ، يتخلل هذا العقد أمور :

1- زيادة القسط على أجرة المثل .

2- أن يتحمل المستأجر جميع تبعات التلف والهلاك لهذه العين سواء تعدَّى أو لم يتعد ؛ فرَّط أو لم يفرِّط ، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو نفقات الأمور التشغيلية لهذه العين .

3- أن المستأجر إذا قصَّر في دفع الأجرة – القسط الواجب عليه – فإن المؤجر يستحق سحب العين منه باعتبار أن هذه العين ملكاً له ، ولا يعوِّض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل .

4- إذا تم سداد الأقساط من قِبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر .

حكمه : ممنوع .

التعليل : لأنه توارد فيه عقدان على عين واحدة ، عقد إجارة وعقد بيع ؛ كيف عقد إجارة ؟

عقد إجارة لأن المؤجر يستحق سحب هذه العين من المستأجر إذا قصَّر في دفع الأقساط ؛ فدلَّ على أن المستأجر الآن لم يملك وإنما هو عقد إجارة ،

وكذلك أيضاً يدل على أنه عقد إجارة ؛ أن المؤجر يستحق الأجرة كاملة وهي الأقساط التي يدفعها المستأجر .

وأيضاً هو في الوقت نفسه عقد بيع ، كيف عقد بيع ؟

لأن المستأجر يتحمَّل ضمان تلف هذه العين وهلاكها ، فكل تبعات التلف والهلاك التي تحصل لهذه العين يتحملها المستأجر .

فاجتمع على المستأجر عقد إجارة لأنه لم يملك العين ، وعقد بيع لأن الضمان عليه ، ولو كان عقد إجارة لكانت تبعات التلف والهلاك من ضمان البائع ، فالأصل أن المستأجر لا يضمن وإنما يضمن إذا تعدَّى أو فرَّط – تعدَّى : فعل شيئاً لا يجوز له ، فرَّط : ترك شيئاً يجب عليه – ما عدا ذلك فإنه لا يضمن .

فلما توارد على هذه العين عقدان مختلفان ؛ عقد البيع وعقد إجارة وأحكامهما مختلفة وآثارهما متباينة لم يصح هذا العقد ، فعقد البيع يختلف عن عقد الإجارة .

فالضمان والملك في عقد البيع للمشتري وعليه ، وأما عقد الإجارة فالملك للمؤجر والضمان عليه ما لم يتعد المستأجر أو يفرِّط .

فكيف نجمع على هذا الشخص الذي استأجر الضمان – الذي هو تبعات عقد البيع – ونجمع عليه أيضاً تبعات عقد الإجارة وذلك بحيث إنه إذا قصَّر تُسحب منه هذه السلعة ، فهو يضمن هذه السلعة باعتبار أنه مالك وهو ليس مالكاً ؛ وإذا قصَّر سحبناها منه .

فلما توارد هذان العقدان على هذه العين أصبح هذا العقد ممنوعاً لأن هذا فيه ظلم وإجحاف لهذا المستأجر وغرر عليه ، وتقدم لنا من الضوابط منع الظلم ومنع الغرر .

ولهذا جاءت الفتوى بتحريم مثل هذه الصورة ، ومن ذلك فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 198 ، حيث أفتت بتحريم هذه الصورة .

وكذلك أيضاً مجمع الفقه الإسلامي في جلسته الثانية عشرة أفتى بتحريم هذه الصورة .

تخريج بعض الباحثين لهذا القسم :

وقال بعض الباحثين بأن حقيقة هذه الصورة بيع بالتقسيط لكن طمع المؤجر على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعاً لنفسه وذلك بتحميل تبعات عقد الإجارة وعقد البيع على المستأجر فيكون في هذا ظلم وغرر فيكون ممنوعاً منه .

Twitter

Lajnah bahtsul masail pesantren MUDI mesra

ANEUK LENPIPA