القسم الثاني : المسابقات المحرمة :
ضابطها : كل مسابقة ترتَّب عيها ضرر في الدين إما بترك واجب أو فعل محرم أو ضرر في الدنيا سواء كان في الأبدان أو الأموال أو الأعراض .
مثالها : 1- ما يوجد اليوم من سباق السيارات ، فهذه ضررها ظاهر كما يكون فيها من الحوادث وغير ذلك .
2- اللعب بالملاكمة لما يترتب عليها من أضرار .
3-المسابقات والألعاب التي تولِّد الحزازية والتحزُّبات وتوجد الفُرقة بين الناس فهذه كلها محرمة ولا تجوز ، فاللعب بالكرة إذا كان يولِّد الحزازية والفُرقة بين المسلمين وغير ذلك فهذا نقول بأنه محرم ولا يجوز ، لكن إذا انتفى ذلك فإن اللعب بالكرة – كما سيأتي – يدخل في المسابقات المباحة .
4- المسابقات التي يترتب فيها كشف العورات .
1- المسابقات التي فيها صور مقصودة .
2- المسابقات التي فيها إيذاء للحيوان …ونحو ذلك .
حكم أخذ العوض عليها :
أخذ العوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقاً ؛ سواء كان من كل منهما أو كان من أحدهما أو كان من أجنبي …إلخ .