النوع الثاني : الودائع المخصصة لعمل معين :
صورتها : أن يقوم العميل بدفع مبلغ معين للمصرف بغرض تسديد الفواتير أو سداد قيمة الكمبيالة أو شراء أوراق مالية كالأسهم بحيث لا يتضمن هذا الشراء محذوراً شرعياً .
حكمها : جائزة ولا بأس بها .
التعليل : لأنها وكالة بأجرة فإنك توكل المصرف على أن يقوم بهذا العمل ويأخذ عليك عمولة مقابل أنه يشتري لك هذه الأوراق النقدية أو أنه يقوم بسداد هذه الكمبيالة ، فهذه وكالة بأجر ، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها .
فائدة : في تعريف الكمبيالة :
الكمبيالة يعرفونها بأنها : وثيقة أو صك محرر يتضمن الأمر من شخص بدفع مال معين في وقت معين لآخر من طرف ثالث .
والكمبيالات غالباً تستخدم في تسديد أقساط البيوع ، والآن حل محلها كثيراً ما يسمى بـ ( الشيك ) .