المسألة الثالثة : تعليق عقد البيع على شرط مستقبل :
مثالها : أن يقول : بعتك السيارة إذا دخل شهر رمضان ونحو ذلك .
حكمه : فيه خلاف على قولين :
أ- الجمهور : على أنه غير جائز .
التعليل : قالوا : هذا يخالف مقتضى العقد ؛ إذ إن مقتضى العقد الفورية وألا يكون معلَّقاً.
ب- شيخ الإسلام : يصح تعليق عقد البيع على شرط مستقبل .
الدليل : 1- قول النَّبيّ r في سرية مؤتة : " أميركم زيد فإن أُصيب فجعفر فإن أُصيب فعبد الله بن رواحة " فالنَّبيّ r علَّق عقد الولاية .
2- أن الأصل في الشروط في العقود الصحة .
الترجيح : تلخَّص أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز ولا بأس به .