الضابط السابع : الصدق والأمانة :
والصدق في اللغة : يدل على قوة في الشيء وهو مطابق الحكم للواقع .
والأمانة في اللغة : سكون القلب والوفاء والتصديق .
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي .
فالصدق في المعاملات : هو أن يطابق قول العاقد الواقع ولا يخالفه .
والأمانة في المعاملات في الاصطلاح : إتمام العقد في المعاملة والوفاء به وعدم مخالفته .
والأدلة على هذا الضابط من القرآن والسنة والإجماع .
أما القرآن فقول الله عزَّ وجل : ( وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم) [1] الآية ، وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [2] الآية ، وقوله : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [3] الآية ، وقوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [4] الآية .
وأما السنة فمثل حديث حكيم بن حزام وفيه قول النَّبيّ r : " البيعان بالخيار " إلى أن قال " فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما " وفي حديث أبي ذر في الصحيحين أن النَّبيّ r قال " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة – وذكر منهم – الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب " . فدلَّ ذلك على وجوب الصدق والأمانة عند إجراء العقود ، وقد ذكر الغزالي الضابط في ذلك فقال : ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما عومل به شقَّ عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به أخاه . وفي الصحيح من حديث أنس أن النَّبيّ r قال : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .