القسم الثالث : قسائم السحب على الجوائز :
صورته : بعض المحلات أو الشركات التجارية عند شراء المستهلك شيئاً من السلع فإنه يحصل على بطاقة ثم بعد انتهاء مدة معينة يقومون بالسحب على هذه البطاقات ، يعني : عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم ؛ ورقم آخر تضعه عند تلك الشركة أو المحل التجاري ، ثم بعد مُضي فترة يُقام بالسحب على هذه الأرقام ؛ فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة .
حكمه : هذا القسم موضع خلاف بين المتأخرين :
القول الأول : الجواز ، قال به : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله واللجنة الشرعية في بيت التمويل الكويتي ؛ واشترطوا لذلك شرطين :
الأول : عدم رفع قيمة السلع ؛ يعني : لا يكون للجائزة أثر في رفع قيمة السلع ، فتكون السلعة بمثل الثمن .
الثاني : أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة .
التعليل : أ- أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل .
ب- أن شائبة الميسر أو القمار قد انتفت إذا لم يكن للجائزة أثر في السعر .
القول الثاني : أن هذا محرم ولا يجوز ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة .
التعليل : أ- قالوا : مثل هذه الصورة فيها شائبة القمار ؛ وكونه يتخلص منه بالقيود السابقة فهذا قد يصعب .
ب- وأيضاً قالوا : هناك إضرار بالآخرين – المحلات الأخرى - .
جـ- وأيضاً قالوا : هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلع .
الترجيح : الأقرب في مثل هذا كما تقدم والله أعلم القول بالجواز إذا ضُبطت بالقيود التي ذكرها أصحاب القول الأول .