القسم الثاني : الجوائز التابعة للسلع :
وهذا القسم أيضاً تحته أنواع :
النوع الأول : أن تكون الجائزة من قِبل البائع بلا شرط ولا قيد ، وقد تكون هذه الجائزة عيناً وقد تكون منفعة .
مثالها : أ- الجائزة العينية : أن يشتري من صاحب المحل فيعطيه كذا وكذا من الهدايا أو ما يوجد الآن في محطات البنزين ؛ يعبئ كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا .
أ- الجائزة المنفعة : مثلاً من أصلح السيارة عنده فالإصلاح الثاني يكون مجاناً ، أو من غسَّل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني عنده مجاناً .
حكمها : جائزة لا بأس بها .
التعليل : لأن الأصل فيها الحل لعدم المحذور الشرعي .
النوع الثاني : أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري :
صورتها : أن تشتري السلعة وقد بيَّن لك البائع أن مع هذه السلعة هدية .
حكمها : جائزة ولا بأس بها .
التعليل : لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم ولا يوجد شيء من الغرر للعلم بهذه الهدية .
النوع الثالث : أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة .
حكمها : فيها التفصيل :
إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر ؛ يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم ، فقد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية وقد تكون هذه الزيادة أكثر وقد تكون أقل ، فيدخل وهو إما غانم أو غارم فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز .
أما إن كانت الجائزة – الهدية – ليس لها أثر في السعر فإن هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من أن هذا بمثابة التخفيض والخصم ، والأصل في المعاملات الحل .
النوع الرابع : أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض ، فيشتري هذه السلعة وقد يكون فيها جائزة وقد لا يكون فيها جائزة .
حكمها : جائزة لكن تُقيَّد بقيدين :
القيد الأول : ألا يكون للجائزة أثر في السعر .
القيد الثاني : أن يشتري الإنسان ما يحتاجه من هذه السلع .
النوع الخامس : أن تكون الجائزة من النقود :
يعني : يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود .
حكمها : اختلف فيها المتأخرون على قولين :
القول الأول : أنها محرمة ولا تجوز .
التعليل : لأنها داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم ؛ ومد عجوة ودرهم : هو بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما .
مثال ذلك : بر ببر ومع الأول شيء من الدراهم ، فبر ببر ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما ، هذه هي مسألة : مد عجوة ودرهم .
دليلها : حديث فضالة بن عبيد لمَّا اشترى قلادة فيها خرز بدنانير ، الدنانير ذهب والقلادة من ذهب فيها شيء من الخرز ، فقال النَّبيّ r : " لا ، حتى تفصل بينهما " يعني : عندما تبيع ذهباً بذهب لابد من التساوي ولا يجوز أن يكون مع أحد العوضين شيء زائد حتى ولو كان من غير الجنس ، فإن كان من الجنس فقد دخلت في ربا الفضل ، وإن كان من غير الجنس أيضاً محرم لأنه وسيلة إلى ربا الفضل .
فإذا كانت من النقود فهذه محرمة لأنه سيبادل دراهم بدراهم ومع أحدهما من غير جنسهما ؛ فالريالات هذه ربوية والريالات التي في السلعة أيضاً ربوية ؛ فهو الآن يبادل دراهم بدراهم ومع أحدهما من غير جنسهما .
القول الثاني : التفصيل في المسألة ، فقالوا : يُنظر إلى هذه الدراهم :
1- إن كانت شيئاً يسيراً فهذا لا بأس به .
مثال ذلك : اشترى ما قيمته خمسون ريالاً وفي السلعة ريال واحد ؛ فالدراهم هنا ليست مقصودة ، فأصبح الآن دراهم بسلعة وهذا الريال تابع وليس مقصوداً .
التعليل : العلماء يقولون : حتى في مسألة : مد عجوة ودرهم ؛ التابع اليسير لا أثر له .
2- وإن كانت الدراهم كثيرة فإن هذا لا يجوز .
التعليل : لوجود القصد فأصبحت دراهم بدراهم ومع أحدهما من غير جنسهما .
الترجيح : وهذا القول الثاني – القول بالتفصيل – هو الصواب .