الضابط السادس : منع الميسر :
والميسر في اللغة يطلق على معان منها : السهولة ، والغنى إذا كان مأخوذاً من اليسار ، ويطلق أيضاً على الوجوب فيقال : يسر لي الشيء إذا وجب .
وأما في الاصطلاح : فهو كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم .
وتحريم الميسر متفق عليه ، والأدلة عليه ظاهرة من القرآن والسنة والإجماع ، أما القرآن فقول الله عزَّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [1] الآية .
ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن النَّبيّ r قال : " من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق " فكون النَّبيّ r أمره أن يتصدق كفارة لقوله هذا ، فهذا يدل على أنه دعا إلى محرم .
والإجماع قائم على تحريم الميسر .
ومن الأمثلة الداخلة في الميسر : بيع المجهول وأيضاً داخل في الغرر ، فمثلاً : إذا بعت سيارة مجهولة بكذا وكذا فالمشتري داخل وهو إما غانم أو غارم ، فإذا دفع في قيمة هذه السيارة مثلاً عشرة آلاف ريال فإن كانت هذه القيمة التي دفعها مساوية لقيمة السيارة فهو سالم ؛ وإن كانت أقل فهو غانم ؛ وإن كانت أكثر فهو غارم .
ومن الأمثلة الداخلة تحت الميسر : إذا كان الثمن مجهولاً ، يعني باع هذه السلعة بثمنٍ مجهول فالبائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم .
الفرق بين الميسر والغرر :
الميسر أخص من الغرر ، فكل ميسر غرر وليس كل غرر ميسراً ؛ فبينهما عموم وخصوص ، الغرر أعم من الميسر والميسر أخص من الغرر ، فقد تكون المعاملة غرراً لكن ليس فيها ميسر ، وإذا كانت ميسراً فإنها غرر .
فمثلاً : ما يتعلق بجهالة أساسات الحيطان أو جهالة ما في باطن الجبة من الحشوة ونحو ذلك أو جهالة الثمر الذي لم يخلق ، هذه الأشياء من الغرر لكنها ليست من الميسر فالغرر أعم من الميسر والميسر أخص .
جهالة الثمن هذا ميسر وغرر ، بيع المعجوز عن تسليمه هذا ميسر وغرر لأن المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم إما أن يحصله وإما ألا يحصله .