تعريف السندات :
السندات : جمع سند ، وهو في اللغة : انضمام الشيء إلى الشيء .
وأما في الاصطلاح فهو : صك قابل للتداول تصدره الشركة أو الدولة ؛ يمثل قرضاًَ طويل الأجل ؛ يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام .
الفائدة من السندات :
السندات عبارة عن قروض ، فبعض الشركات – خصوصاًَ الكبيرة – تلجأ إلى السندات لحاجتها إلى الأموال ؛ إما لأن توسِّع أعمالها التجارية أو لكي تفي ببعض ديونها أو غير ذلك من الأغراض ، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق ، فهم لا يريدون أن يُدخِلوا معهم شريكاًَ ؛ بل يريدون أن تكون الشركة خاصة بشركائها المساهمين فيها أولاًَ ؛ فبدل من أن يطرحوا أسهماًَ للشركة فيدخل الناس معهم شركاء في الشركة ويزاحمونهم في الأرباح ؛ يقومون بطرح السندات ؛ حيث يأخذون من الناس دراهم على شكل قروض ويعطون على هذه القروض فوائد .
حكمها : جماهير المتأخرين على أن هذه السندات محرمة ولا تجوز .
التعليل : لأنها قروض بفائدة .
وقد ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة السندات قول قديم ، يعني : أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة ؛ لأنها قروض بفائدة ، ولهذا صدرت بتحريمها عدة فتاوى :
فالأزهر أصدر فتوى عام 1988م بأنها محرمة .
وكذلك ندوة الأسواق المالية بالمغرب - بالرباط – أصدرت فتوى بتحريمها وذلك عام 1410هـ .
وأيضاًَ مجمع الفقه الإسلامي بجدة أصدر فتوى عام 1410هـ بأنها محرمة ولا تجوز .
فتبين أن السندات محرمة ولا تجوز وأنها عبارة عن قروض بفائدة ، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن الإجماع منعقد على تحريم اشتراط الزيادة في القرض ، وذكر ذلك أيضاًَ ابن قدامة وابن حزم - رحمهم الله - .
الفروق بين الأسهم والسندات :
أولاًَ : أن حامل السند دائن للشركة ؛ وأما حامل السهم فهو شريك في الشركة .
ثانياًَ : أن حامل السند له فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة أو لم تربح ؛ بخلاف حامل السهم فإنه يستحق الأرباح إذا ربحت الشركة ؛ أما إذا خسرت الشركة فإنه لا يستحق شيئاًَ .
ثالثاًَ : أن حامل السهم له حق في أن يحضر جمعيات المساهمين وأن يقوم بالتصويت والرقابة على أعمال مجلس الإدارة ، بخلاف حامل السند فليس له حق في ذلك ؛ فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين أو أن يراقب الإدارة أو أن يقوم بالتصويت لأنه دائن للشركة .
رابعاًَ : كل شركة فهي مساهمة وليس كل شركة لها سندات ، فبعض الشركات قد لا تحتاج إلى الأموال وبعضها قد تحتاج .
خامساًَ : حامل السهم ليس له أن يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة لم تُفَض ، وأما بالنسبة لحامل السند فله أن يطالب بالقيمة لأن هذا قرض لأجل معين ؛ فإذا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة بقيمة السند .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .