أولاًَ : تعريف المعاملات المعاصرة :
المعاملات في اللغة : جمع معاملة ؛ وهي مأخوذة من العمل وهو لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف .
وأما في الاصطلاح : فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك .
فائدة :
اعلم أن العلماء رحمهم الله يقسِّمون الفقه إلى أربعة أقسام :
1- عبادات .
2- معاملات .
3- أنكحة .
4- أحكام الجنايات والقضاء .
هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله .
وبعض العلماء لا يخصون قسم المعاملات بالمعاملات المالية وإنما يدرجون أحكام الأنكحة بالمعاملات فيجعلون الأقسام ثلاثة :
1- عبادات .
2- معاملات ولا يخصونها بالمعاملات المالية .
3- أحكام الحدود والجنايات .
وهذا ممن ذهب إليه ابن عابدين الحنفي رحمه الله صاحب " حاشية رد المحتار " ، لكن أكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه إلى الأقسام الأربعة .
والمراد بالمعاملات : المعاملات المالية وتشمل أمرين :
1- أحكام المعاوضات : وهي المعاملات التي يقصد بها العوض من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك ، وتشمل البيع والإجارة والخيارات والشركات .. وما يلحق بذلك من عقود التوثقات .
2- أحكام التبرعات : وهي المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإرفاق ، مثل الهبة والعطية والوقف والعتق والوصايا وغير ذلك .
إذا عرفنا أن المراد بالمعاملات ؛ المعاملات المالية ، فالعلماء يطلقون المال على ثلاثة إطلاقات :
1- الأعيان العروض : كالسيارة والبيت والأطعمة والأقمشة وغير ذلك .
2- المنافع : كمنفعة السكنى في هذا البيت ومنفعة البيع والشراء في هذا الدكان .
3- العين : ويراد به الذهب والفضة وما يقوم مقامه الآن من الأوراق النقدية مع أن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يجعلون الأوراق النقدية من قبيل العروض .
والعلماء رحمهم الله عرَّفوا المال بتعاريف متقاربة فقالوا : هو كل عين مباحة النفع أو كل ما أبيح نفعه فهو مال إلا ما استثناه الشارع .
المعاصرة : مأخوذ في اللغة من العصر ، والعصر يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات :
1- الدهر والحين .
2- من عَصَر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلب .
3- الملجأ ، يقال : اعتصر بالمكان أي التجأ به .
فيتلخص لنا في تعريفات المعاملات المالية المعاصرة أنها : الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا .